الحاج حسين الشاكري
292
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
فكتب بخط : " يعيدها ، يعيدها ، على رغم أنفه " ( 1 ) . أي يعيد الصلاة على رغم أنف العباسي . وجاء في التهذيب عن علي بن مهزيار قوله : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت أصلّيهما ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : " احشوهما في صلاة الليل حشواً " ( 2 ) . وروى الشيخ الصدوق بإسناده ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : " لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ " . قال الصدوق في معرض استنباط حكم شرعيّ من هذه الرواية : ذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) ، عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، وكان محمد بن الصفار يقول : إنه يجوز ، والذي أقول به : إنه يجوز . ثم قال : ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أُجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : وكلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد لله ربّ العالمين ( 3 ) . وروى الكليني في الكافي ( 4 ) بسنده عن سعيد بن جناح : قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) في منزله بالمدينة ، فقال مبتدءاً : " من أتمَّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر " .
--> ( 1 ) الفروع من الكافي : 3 / 313 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 132 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 316 . ( 4 ) الفروع من الكافي : 3 / 321 ح 7 .